مسألة 196 — كتاب النكاح
إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل - موضوعاً أو حكماً - ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه. وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما هل كان عالماً أم لا، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبديّة.
#النكاح#العدة#الشك_في_الدخول