مسألة 197 — كتاب النكاح

لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين - الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بذلك، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
#النكاح#العدة#الزواج_بذات_البعل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ