مسألة 198 — كتاب النكاح

إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدأها، كما إذا تزوّج بالمتوفّى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدّة لتحرم عليه مؤبّداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولان، والصحيح هو الثاني وإن كان الاحتياط في محلّه.
#النكاح#العدة#عدم_تحقق_مبدأ_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ