مسألة 199 — كتاب النكاح
لا يجوز التصريح بالخِطْبَة - أي الدعوة إلى الزواج صريحاً - ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز - لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لو لا كونها معتدّة - التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل يجوز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.
#النكاح#العدة#الخطبة#التعريض_بالخطبة