مسألة 213 — كتاب النكاح

إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة، وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الإسلام في أثناء العدّة في بقاء زوجيّتها على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفراق إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق ويأتي مقدار عدّة الوفاة في كتاب الطلاق.
#النكاح#الكفر_وعدم_الكفاءة#الردة_عن_فطرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ