يوجب العدّة أُمور : 1. الطلاق بأقسامه. 2. الفسخ بالعيب أو غيره، والانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها. 3. الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه. 4. انقضاء المدّة أو هبتها في عقد الانقطاع. 5. الوفاة. وفيما يلي أحكام الجميع: