مسألة 556 — كتاب الطـلاق
لو وُطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثُمَّ طلّقها الزوج، أو طلّقها ثُمَّ وطئت شبهة على نحو أُلحق الولد بالواطئ فعليها الاعتداد منهما جميعاً، وهل تتداخل العدّتان أم لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً عدم التداخل، وعليه فتعتدّ أوّلاً لوطء الشبهة وتنقضي بالوضع، وتعتدّ بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.
#العدة#تعدد_العدد#وطء_الشبهة