مسألة 572 — كتاب الطـلاق
إذا طلّق زوجته بائناً ثُمَّ وطئها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثُمَّ يطأها شبهة أو يطلّقها حائلاً ثُمَّ يطأها شبهة فتحمل منه.
#العدة#تعدد_العدد#تداخل_العدتين