مسألة 571 — كتاب الطـلاق
إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو المتعة أو الوفاة فوُطئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّة أو مات عنها فعليها عدّتان على الأحوط وجوباً، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأُولى، وإن لم تكن حاملاً تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة أُخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثُمَّ وطئها آخر كذلك فإنّ عليها عدّتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجوباً، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد أُخرى.
#العدة#تعدد_العدد#وطء_الشبهة