مسألة 383 — كتاب الطهارة

يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم في مشروعيّته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائيّة إشكال، ومثلها في ذلك النوافل الموقّتة في سعة وقتها. ويشرع التيمّم أيضاً لكلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك، وفي مشروعيّته للكون على الطهارة إشكال، كما لم‏ تثبت بدليّته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّى للمتطهّر عن الحدث.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#صلاة_القضاء#قراءة_القرآن#الكون_على_الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ