مسألة 388 — كتاب الطهارة
إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ يجــب عليــه تغسيــل ميِّت - كوليّه - وكان هناك ماءً لا يكفي إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فيه تعيّن عليه صرفه فيما هو وظيفته، وإلّا فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعيّن عليه ذلك وإلّا وجب عليه التيمّم، نعم من كان محدثاً ووجب عليه تغسيل ميّت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#التزاحم#غسل_الميت#فقدان_الماء