رواية 1 — أبواب العقود على الإماء

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه‌السلام قال : طلاق العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها بغير طلاق.
#كون_طلاق_العبد_بيده_الا_مع_وليدة_مولاه#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ