رواية 4 — أبواب العقود على الإماء

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
#جواز_نزع_المولى_جاريته_المتزوجة#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ