رواية 5 — أبواب العقود على الإماء

وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد ابن علي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فلا ينافيان أيضا ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : « له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء وله أن يفرق بينهما » في الخبر الثاني ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما على ما سنبينه في باب مفرد ، والذي يدل على ذلك ها هنا :
#تفريق_المولى_بين_المملوك_وزوجته_الحرة#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ