رواية 7 — أبواب العقود على الإماء

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك. فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : « بيده طلاقها » يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :
#تفسير_كون_الطلاق_بيد_المولى_ببيعها#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ