رواية 3 — أبواب العقود على الإماء
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله « ليس له طلاق الا بإذن مولاه » يحتمل أن يكون المراد به إذا كان زوجته أمة مولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبران الأولان فالأخذ بهما أولى.
#رواية_طلاق_العبد_باذن_مولاه_محمولة_على_وليدته#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى