رواية 6 — أبواب العقود على الإماء

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ، قال وسألته عن الرجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال : لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
#تفسير_النزع_بالبيع_لا_مجرد_الارادة#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ