رواية 2 — أبواب العقود على الإماء
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.
#تفصيل_اخذ_المولى_او_رده_لزوجة_عبده#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى