رواية 10 — أبواب العقود على الإماء
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها. ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء يدل على ذلك :
#تفصيل_الفرق_بين_تزويج_العبد_والحر#طلاق_زوجة_المملوك_بيد_المولى