رواية 10 — أبواب العدد
واما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى : ( إن ارتبتم ) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. فالوجه في هذا الخبر انه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحبل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الاخبار الأولة سواء.
#تفسير_الريبة_بما_زاد_على_شهر#عدة_المضطربة_الحيض_بالاقراء