رواية 9 — كتاب الطلاق
حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا (2).
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة