رواية 10 — كتاب الطلاق

حميد، عن ابن سماعة، وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل ، وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ