رواية 1 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
#الطلاق#المنعي_إليها_زوجها#رجوع_الزوج