رواية 1 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (1).
#الطلاق#المنعي_إليها_زوجها#رجوع_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ