رواية 4 — كتاب الطلاق
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول (2).
#الطلاق#المنعي_إليها_زوجها