رواية 5 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول؟ قال: الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
#الطلاق#المنعي_إليها_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ