رواية 2 — كتاب الطلاق

محمد، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق (2) من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
#الطلاق#المنعي_إليها_زوجها#شهادة_زور#رجوع_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ