رواية 2 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة.
#الطلاق#المنعي_إليها_زوجها#رجوع_الزوج