رواية 3 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (1).
#الطلاق#المنعي_إليها_زوجها#رجوع_الزوج