مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 41 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.