مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 42 — كتاب الحدود
الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.