رواية 44 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.
#خيانة_الامين_والاجير_ليست_سرقة_موجبة_للقطع#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ