رواية 43 — كتاب الحدود
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال : ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لانه سرق مال الرجل.
#خيانة_الامين_والاجير_ليست_سرقة_موجبة_للقطع#باب_حد_السرقة